جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٩

990

ng

قال: معى

أنه قيل هو الذبح الذى لا تحيا على مثله الذبيحة في

معنى النظر والاعتبار، بعد أن يكون في موضع الذبح، فهذا هو الذبح

الذى تكون به الذكاة ولو اختلفت معانيه

قلت له: فهل له صفة تدرك؟

فيما معى

أنه قيل يقع - نسخة يقطع شيء دون شيء الا على هذا

المعنى الذي يخرج في النظر

قلت: وما حد النحر فيما يجوز فيه النحر من إغماص السكين في

المنحر وما

وسع

ذلك؟

قال: لا أعلم لذلك حدا الا أنه يقع الى أنه اذا بلغ من موضع الذبح مبلغ مالا تحيا عليه المنحورة بمعنى النظر، كان ذلك نحرا مما يجوز به النحر، وان اختلف ذلك

قلت له: فهل قيل فى ذلك بتحديد لشيء فى جسد النحيرة أم ذلك

مطلق؟

قال: لا أعلم فى ذلك تحديدا الا أنه يعجبنى أن يكون النحر بماله يقطع مثل السكين أو الشفرة، وكذلك عندى أنه قيل لا يكون مثل الحربة وما أشبهها مما لا يقطع

قلت له: فان نحرها بمالا حد له فمات، هل تؤكل؟

قال: لا يعجبنى له ذلك، ولا أقدم على فسادها اذا كان مما يجوز له الذبح أن لو ذبح به على حال، وأما ما لا يجوز به الذبح فأخاف