جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٥

1.0.

قال: لا.

قلت له: فنجسة ذبيحته؟

قال: نعم.

قلت: فمن اشترى منها ولم يعلم أنه نهى المسلمون عنها وأكلها

ومست ثيابه و بدنه وانتبه؟

قال: يظهر ما مست بالماء.

قلت: فان كان قد صلى صلوات عدة ولم يعلم؟

قال: اذا علم فليتطهر ويطهر ثيابه ويبدل ما صلى ويتوب الى الله، ولا أرى عليه شيئا، وقد حدثنى رباط بن المنذر أنه من أكل من لحم ميتة أنه يتصدق بلحم ذكى مثل ما أكل، وقد سمعت أن جارية كانت فأصيبت شاة لها فماتت، فذبحتها وجاءت بها الى أهلها فقالت

ترعي

لهم: انها قد ذكتها، ثم انها سألت من بعد ذلك ما يلزمها؟

فلم يروا عليها عزما، ويقول: عليها التوبة والاستغفار وطهارة ما

مسها منه.

مسهم

وكذلك من أكل من اللحم من غيرها فان صدقوها فليغسلوا ما منه ويعيدوا صلاتهم، فان كذبوها فقد نزلت بموضع التكذيب شيء عليهم،

والله أعلم.

قلت: فان كان قد علم قول المسلمين فيها، فأخذ على معرفة

ثم أراد التوبة