جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٦

-

-109 -

قال: فانه يغتسل ويغسل ما مسه منها وبيدل صلاته، وعليه الكفارة للصلاة، وليتب الى الله ويستغفره

قلت: فلكل صلاة كفارة؟

قال: قد قالوا: ان الذى عليه صلوات تلزمه فيهن الكفارة،

لم يكفر منهن شيئا، ثم أراد أن يكفر أنه يكفر لهن كفارة واحدة

ثم

ومنهم من قال: لكل صلاة كفارة، فأرجو أنه اذا أبدل ما صلى وهمو نجس ثم كفر عن صلاته كفارة واحدة أجزاه ان شاء الله، وليستغفر الله وليندم على ما فعل.

ثم

مسألة:

وقال: رفع الى فى الحديث أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له، فأصيبت شاة من غنمه فخشيت الجارية عليها الموت، فذبحتها بمروة، أتت بها الى مولاها فأخبرته الخبر، فأتى مولاها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذبيحتها بالمروة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، والمروة ما كان من حجر له حد يفرى.

* مسألة:

مصليا

قال أبو المؤثر: الذى نحفظ أن ذبيحة السارق لا تؤكل ولو كان

مسألة:

ومن غيره: ومن علم بنهى المسلمين بعد أن أكل ذبيحة السارق فليتظهر