الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٧-
-
وليطهر ثيابه، ويبدل صلاته ويتوب الى الله تعالى، ولا أرى به
بأسا • رجع
مسألة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن جندى رمى
دجاجة لقوم فأخذها وذبحها، وأدركوها في يده مذبوحة؟
فلا أحب لهم أكلها الا أن يعلموا أنه ذكر اسم الله عليها
* مسالة:
ومن جوابه أيضا: وعن الذى وجد شاته مذبوحة في موضع، فلا
أحب له أكلها
وقلت: ن لم تمت فقعد عندها وذكر اسم الله حتى ماتت؟
فلا أحب أكلها على هذا الا أن يكون ذبحها أو أدرك فيها من الأوداج ما يذبحها، فاستتم هو ذبحها وتحركت بعد ذبحه
مسألة:
نسخة منير
قال: كنت
من الأثر قال: أخبرنا المعلى عن بشير عند محبوب، فأتى رجل فسأله عن ذبيحة السارق؟
فقال: لا تؤكل.
فقال الرجل: اني سألت منيراً عنها فقال: لا بأس بأكلها
٤٬٦٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.