جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨

-

فقال له محبوب: خذ بما قال لك منير.

مسألة:

قيل له: فرجل اغتصب شاة فذبحها ولم يسمعه صاحبها ذكر

اسم الله، هل يجوز لصاحبها أكلها؟

قال: اذا كان مغتصبا مقتصرا وذبحها، وكان من أهل القبلة جاز له

أكلها فيما قيل معي أو ممن يجوز ذبحه

قيل له: فما يكون لصاحبها قيمتها حية أو ميتة؟

قال: معى لصاحبها الخيار ان شاء قيمتها حية ونركها، وان شاء أخذ أفضل ما بين القيمتين مذبحوحة وحية.

قيل له: فان كان قيمة لحمها أكثر من قيمتها حية؟

قال: فضل قيمة الملحم للغاصب اذا اختار ذلك رب الشاة، أعنى

اختار قيمتها حية فيما عندي

قيل له: فرجل سرق شاة وذبحها، وادعى أنه ذكر اسم الله

عليها، هل يصدق وتؤكل؟

قال: لا يعجبني تصديقه لأنه ليس في موضع التصديق

قيل له: فان سمعه يذكر اسم الله عليها؟.

قال: يأكلها.