الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨-
فقال له محبوب: خذ بما قال لك منير.
مسألة:
قيل له: فرجل اغتصب شاة فذبحها ولم يسمعه صاحبها ذكر
اسم الله، هل يجوز لصاحبها أكلها؟
قال: اذا كان مغتصبا مقتصرا وذبحها، وكان من أهل القبلة جاز له
أكلها فيما قيل معي أو ممن يجوز ذبحه
قيل له: فما يكون لصاحبها قيمتها حية أو ميتة؟
قال: معى لصاحبها الخيار ان شاء قيمتها حية ونركها، وان شاء أخذ أفضل ما بين القيمتين مذبحوحة وحية.
قيل له: فان كان قيمة لحمها أكثر من قيمتها حية؟
قال: فضل قيمة الملحم للغاصب اذا اختار ذلك رب الشاة، أعنى
اختار قيمتها حية فيما عندي
قيل له: فرجل سرق شاة وذبحها، وادعى أنه ذكر اسم الله
عليها، هل يصدق وتؤكل؟
قال: لا يعجبني تصديقه لأنه ليس في موضع التصديق
قيل له: فان سمعه يذكر اسم الله عليها؟.
قال: يأكلها.
٤٬٦٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.