جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩

109

تؤكل؟

قيل له: فان أدركها ربها قبل الموت، وذكر اسم الله عليها، هل

قال: لا تؤكل

قيل له: فان أدركها وهي حية، فأجرى السكين على موضع الذبح، وقطع منها ما قطع، وذكر اسم الله وتحركت بعد ذلك، هل تؤكل؟

قال: اذا استفرغ السارق الذبح الذى لا تحيا بمثله البهيمة لم ينفع الذبح الثانى من الموضع عندى، وان كانت لا تموت بمثله في التعارف فذكر اسم الله عليها، وذبح و استفرغ الذبح فهي ذكية فيما قيل.

* مسألة:

جائز

والمحتسب اذا ذبح شاة عند موتها أو أكل فقد عرفت انه سبع

مسألة:

قال: فاذا كانت غنم موقوفة لعرس أو مأتم فذبح ذابح برأيه

فذلك جناز

مسألة:

من الزيادة المضافة: رجل معه غنم وفيها شاة لرجل أراد أن يذبح من غنمه شاة، فوقع على شاة الرجل فذبحها خطأ، هل يجوز أكلها للرجل أو لمن اشترى من لحهما؟

قال: جائز لمن اشترى من لحمها، وللرجل الأكل منه، لأنه ليس