الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩109
تؤكل؟
قيل له: فان أدركها ربها قبل الموت، وذكر اسم الله عليها، هل
قال: لا تؤكل
قيل له: فان أدركها وهي حية، فأجرى السكين على موضع الذبح، وقطع منها ما قطع، وذكر اسم الله وتحركت بعد ذلك، هل تؤكل؟
قال: اذا استفرغ السارق الذبح الذى لا تحيا بمثله البهيمة لم ينفع الذبح الثانى من الموضع عندى، وان كانت لا تموت بمثله في التعارف فذكر اسم الله عليها، وذبح و استفرغ الذبح فهي ذكية فيما قيل.
* مسألة:
جائز
والمحتسب اذا ذبح شاة عند موتها أو أكل فقد عرفت انه سبع
مسألة:
قال: فاذا كانت غنم موقوفة لعرس أو مأتم فذبح ذابح برأيه
فذلك جناز
مسألة:
من الزيادة المضافة: رجل معه غنم وفيها شاة لرجل أراد أن يذبح من غنمه شاة، فوقع على شاة الرجل فذبحها خطأ، هل يجوز أكلها للرجل أو لمن اشترى من لحهما؟
قال: جائز لمن اشترى من لحمها، وللرجل الأكل منه، لأنه ليس
٤٬٦٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.