جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٠

110

-

بغاصب ولا سارق ولا متعد على العمد، انما هو خطأ والخطأ مرفوع، والتسمية من وقعت عليها عند الذبح لذكاتها على أنها ماله، فصح تذكيتها وعلم الخطأ في ذلك فهى بها حلال، ولمن اشترى منها ولا يحرمها الخطأ الذي رفعه الله ولم يؤاخذ به

مسألة:

وقيل فى الذى يسرق الشاة ويذبحها: انها لا تؤكل الا أن يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عند ذبحها أو يعلمه ثقة

ومن غيره: وقيل ذلك على وجه السرقة، وأما على وجه الغصب ووجه القهر والغلبة من السلطان وغيره، فان ذبيحتهم تؤكل، ولو لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها اذا وجدها صاحبها، أو رجعت اليه بوجه من الوجوه، أو الى غيره فهى ذبيحة جائزة حلال

وكذلك اذا كانت على وجه الدلال أو الأخذ لها لسبب بيع أو مساومة،

بلا بيع منقطع فكل ذلك جائز ان شاء الله

مسألة:

قلت له: فهل تجوز ذبيحة السارق؟

قال: معي أنه قيل: ان ذبيحة السارق اذا سرق شيئا من الأنعام، وذبحه أن ذبيحته لا تجوز، وفى بعض معانى القول: الا أن يعلم أنه ذكر اسم الله عليها، وفى بعض معانى القول: لا تجوز ذبيحته لما سرق ولو ذكر اسم الله عليه، أو لم يذكر

:

قلت له: ومن أين ثبت معنى من قال لا تجوز ذبيحة السارق،

اذا ذكر اسم الله عليها؟