الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٢112
-
وكذلك اذا كانت على وجه الدلال أو الأخذ لها بسبب بيع أو مساومة بلا بيع منقطع، فكل ذلك جائز ان شاء الله.
قال غيره: هذه المسألة التي في ذبيحة السارق والمغاصب، والآخذ لها على الجبر والقهر العمل على أنها ذبيحة حرام، ولا يأخذ المسلمون
بتحليلها.
٤٬٦٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.