جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٢

112

-

وكذلك اذا كانت على وجه الدلال أو الأخذ لها بسبب بيع أو مساومة بلا بيع منقطع، فكل ذلك جائز ان شاء الله.

قال غيره: هذه المسألة التي في ذبيحة السارق والمغاصب، والآخذ لها على الجبر والقهر العمل على أنها ذبيحة حرام، ولا يأخذ المسلمون

بتحليلها.