جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٣

-:113

-

—

باب

الذبح بالمدية اذا كانت نجسة أو ذبح بها ذبيحة بعد ذبيحة قبل أن تغسل وفى الذبيحة اذا لم تتحرك

بعد الذبح والمتردية وما يؤكل وما لا يؤكل

عن أبي الحسن: وذكرت فيمن ذبح شاة بمدية، ثم ذبح بهذه المدية غنما كثيرة، ولم تغسل المدية عند ذبح كل شاة، قلت: هل تحرم عليه هذه الغنم على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت فنقول فى هذه من غير أثر يطوه فيها: ان هذه المدية ان غسلت فذلك الذى نأمر به، لئلا يذبح بها وهي نجسة، فان لم يغسل وذبح بها لم نقل انه حرام، وجائز ذلك معنا، لأن المذبحة لا تؤكل حتى تغسل من الدم ذبح بها، وبها دم أو هي طاهرة، والله أعلم بالصواب في ذلك وفي غيره

مسألة:

مما أحسب أنه عن أبي على: وعن رجل أخذ عشرين طيرا أو أقل أو أكثر، فجعل يذبح ويذكر اسم الله، ولا يمسح عن المدية الدم فذبح واحدا بعد واحد؟

فلا أرى بأسا عليه اذا لم يمسح الدم.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا وهو الوجه

(م 8 - جواهر الآثار جـ 15)