الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٤114
وقال من قال: ان الأول حلال والباقى لا يؤكل، لأنه ابتداء
نجاسة، ولا يكون الطهارة الا بطهارة
سئل
•
ومن غيره: ومما يوجد أنه جواب أبي محمد رحمه الله: وقد عن ذلك فقال: انه كان معه أن ذلك جائز حتى بلغه عن أبى ابراهيم أن ذلك لا يجوز، فكتبت اليه فى ذلك فرد عليه الجواب أنه قال ذلك بعض الفقهاء أنه لا يجوز، وقال هو: وذاكرت فى ذلك أبا الحسن فلم نر به بأسا، وكان معنى جوابه هو أنه لا بأس به، وكذلك يوجد في جواب أبى الحسن رحمه الله أنه جائز ولا بأس به.
* مسالة:
وعنه: أحسب أبا سعيد ان كان في مدية نجاسة من قبل الذبح، ثم
ذبح بها هل عليه بأس؟
فهذا عندم
أشد ولا بأس بذلك في الذبيحة.
قال: وقد قال من قال: انه لا يجوز ذلك، قال: وجعلوه مثل الدلو الذى تنزح به البئر النجسة، ويكون هو نجس من غير نجاسة
البئر:
فقال من قال: انه يجزى ذلك ويظهر الدلو اذا ظهرت البئر ذهبت
النجاسة
أبدا
وقال من قال: ان ذلك لا يجزى، وانما البئر ما نجسة على قوله