جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٥

-

110.

-

مسألة:

وسئل عن الرجل اذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية، ثم أراد أن يذبح غيرها، هل عليه غسل المدية من الدم أم لا؟

قال: معى

أنه قد قيل ان ذلك عليه، وقيل: ليس عليه ذلك.

قلت له: فجائز له الذبح بمدية واحدة ما أراد من الذبائح، وفيها الدم ولا يغسلها؟

قال: معى أنه جائز ذلك على قول، وقال من قال: يغسلها.

قلت له: فان لم يجد ماء يغسلها به؟

قال: ان كان هذا الذبح من الذابح اضطرارا، فلم يجد الماء كان

له عندى أن يترب المدية ويذبح، وان كان على معنى الاختيار لم يبن. لى ذلك على معنى قول من قال ان عليه غسلها

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعمن ذبح بمدية مسمومة

هل تؤكل ما ذبح بها؟

فقال: ما

وجدت

فقلت: وجدت أنه لا يجوز فلم نر ذلك.