الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٦مسألة:
116
-
ومن ذبح بمدية مسمومة فلا يأكلها
قال غيره: هكذا لأن السم في التعارف أنه يضر الأحياء، ومنه ما يقتل، فهو عندى مما يعين على موت الذبيحة، الا أن يكون شيء يعين على موتها، فليس لتحريمها عندى معنى، والله أعلم.
Y
* مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الذي يذبح ذبيحة، هل له أن يذبح الأخرى من قبل أن يغسل المدية؟
قال: وقد قيل في بعض قول أصحابنا، وقيل: لا يجوز ولا أعلم أن أحدا قال بهذا القول من أصحابنا الا أصحابنا من أهل أزكى
اذا
قلت له: فعلى هذا القول، هل يجوز أن يترب المدية ويذبح الأخرى
عدم
الماء؟
فكان من مذهبه أنه لا يجوز ذلك فى هذا القول، وانما الاضطرار في الدين، فان خاف على نفسه ما يضطر الى تلك الذبيحة كما يضطر الى المدية فلعل ذلك من وجه الاضطرار
فصل
في الذبيحة اذا لم تتحرك بعد الذبح والمتردية وما يؤكل من الذبائح وما لا يؤكل وما أشبه ذلك
سألت أبا المؤثر: عمن ذبح شاة أو ما يشبهها من الأنعام فلا
تتحرك أتوكل؟