جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٨

* مسألة:

118

-

من

وذكرت فيما رمى بالحجر الشاة، أو البقرة أو الظبى، أو شيئا الطير أو الوحوش، ويهدى حجره ويسمى عليها ما أصابت فقتلته،

قلت: هل يحل قتله أو حرام؟

فعلى ما وصفت فأما الشاة والبقرة والظبي فلا يؤكل برمى الحجر اذا قتله ولم يدركه، فيذكيه، وأما الطير فان قتله ولم يقطع فيه فلا يؤكل، وان قطعت فيه كقطع المدية مع التسمية على الرمية، وأحسب أن الشيخ أبا الحوارى رحمه الله كان قد ذكر فيما قد سألته عن ذلك أنها اذا قطعت فيه، هكذا عندى، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعمن شق ذنب شاة ثم تحركت من بعد فهى حرام؟

قال: لا تؤكل وهى عندى بمنزلة الميتة

مسألة:

قال أبو زياد: اذا اختلجت الذبيحة وقد كانت مريضة فلم تتحرك

بعد الذبح لم تؤكل

ومن غيره قال: وقد قيل انها اذا ذبحت الذبيحة وقد كانت مريضة فلم تحرك بعد الذبح لم تؤكل، واما اذا تحركت أكلت، واذا كانت صحيحة فذبحت فلم تحرك بعد الذبح أكلت، وانما قيل: انها لا تؤكل اذا كانت مريضة خوفا أن تكون ماتت قبل الذبح، أو قبل أن يستكمل