الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٩119 0
-
ما يجوز الذبح منها، فكان الاختلاج فى هذا لم يجعله حركته، لأنه قد يختلج لحم الشاة وهي ميتة
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء، فيمن ذبح شاة أو غيرها، وقد كانت مريضة ولم يقطع الكرية ولا الوريد، وقد سمى: أنه اذا قطع من الأوداج مالا تعيش منه أكلت الذبيحة
قال أبو الحوارى: اذا تحركت من بعد الذبح اذا كانت مريضة أكلت هكذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح، فان لم تحرك من بعد الذبح لم تؤكل.
* مسألة:
وقال على بن عنبسة: سأل هاشم بن الجلندى بشيرا: عن رجل ذبح شاة حتى اذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها أو غيرها؟
فقال بشير: تلك لا تؤكل تلقى
فقال له سليمان بن عثمان: فانها انما قتلها ما في حلقها
فقال بشير: اذا شق ذنبها فبذلك أتمها فهي لا تحل
مسألة:
مما
يوجد عن موسى بن على رحمه الله: وعن رجل ذبح ذبيحة
فقامت فضرعت في موضع آخر؟
٤٬٦٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.