جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٩

119 0

-

ما يجوز الذبح منها، فكان الاختلاج فى هذا لم يجعله حركته، لأنه قد يختلج لحم الشاة وهي ميتة

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء، فيمن ذبح شاة أو غيرها، وقد كانت مريضة ولم يقطع الكرية ولا الوريد، وقد سمى: أنه اذا قطع من الأوداج مالا تعيش منه أكلت الذبيحة

قال أبو الحوارى: اذا تحركت من بعد الذبح اذا كانت مريضة أكلت هكذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح، فان لم تحرك من بعد الذبح لم تؤكل.

* مسألة:

وقال على بن عنبسة: سأل هاشم بن الجلندى بشيرا: عن رجل ذبح شاة حتى اذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها أو غيرها؟

فقال بشير: تلك لا تؤكل تلقى

فقال له سليمان بن عثمان: فانها انما قتلها ما في حلقها

فقال بشير: اذا شق ذنبها فبذلك أتمها فهي لا تحل

مسألة:

مما

يوجد عن موسى بن على رحمه الله: وعن رجل ذبح ذبيحة

فقامت فضرعت في موضع آخر؟