جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٠

-

-

قال: ليس فى أكلها بأس إلا أن يحول بينك وبينها الليل

مسألة:

: *

وعن رجل أضجع دابة فى الليل، وأجرى السكين على حلقها ولم يرها تحركت، ورأتها امرأة تحركت أيؤكل بقول المرأة؟

قال: إن تكن المرأة ثقة.

* مسالة:

وعمن ذبح ذبيحة ثم ظن أنها قد ماتت فضرب عرقوبها فتحركت؟

فليتركها حتى اذا علم أنها قد ماتت، فليأكل الا أن تكون المدية

قد أثرت فيها

* مسالة:

ومن شق ذنب شاة – نسخة ذبيحة، ثم تحركت من بعد فهى حرام.

* مسالة:

وعن رجل ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت منه، وهى تحركت

أياكلها؟

قال: اذا قدر على شيء من الأوداج أن يمر السكين عليه ويسمى

أكلها، وان لم يقدر على شيء يمر عليه السكين فلا يأكلها