الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٠-
-
قال: ليس فى أكلها بأس إلا أن يحول بينك وبينها الليل
مسألة:
: *
وعن رجل أضجع دابة فى الليل، وأجرى السكين على حلقها ولم يرها تحركت، ورأتها امرأة تحركت أيؤكل بقول المرأة؟
قال: إن تكن المرأة ثقة.
* مسالة:
وعمن ذبح ذبيحة ثم ظن أنها قد ماتت فضرب عرقوبها فتحركت؟
فليتركها حتى اذا علم أنها قد ماتت، فليأكل الا أن تكون المدية
قد أثرت فيها
* مسالة:
ومن شق ذنب شاة – نسخة ذبيحة، ثم تحركت من بعد فهى حرام.
* مسالة:
وعن رجل ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت منه، وهى تحركت
أياكلها؟
قال: اذا قدر على شيء من الأوداج أن يمر السكين عليه ويسمى
أكلها، وان لم يقدر على شيء يمر عليه السكين فلا يأكلها
٤٬٦٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.