جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢١

--

* مسألة:

وسئل عن رجل ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع، فترفست فوق البيت فسقطت الى الأرض، ولحقها وهي قد ماتت؟

قال: اذا كان موتها مع سقوطها، أو ماتت ثم سقطت أكلت

قيل له: فاسم السقوط متى يقع عليها مذ خرجت من موضعها الذي كانت عليه أم حتى تصل الى الأرض؟

قال: اذا وقعت فقد سقطت ولا يقع عليها اسم السقوط حتى تصير الى الموضع الذي استقرت فيه

* مسألة:

ومما يوجد أنه جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل ذبح شاة فصرعت من شرف، فأدركها ترتكض أيرد المدية في موضع المذبح أم يذبح أسفل ذلك؟ من

فأقول: ان كان بقى من موضع الذبح شيء لم يستفرغه من

الأوداج والعروق، فليرد عليه المدية، ويذكر اسم الله عليها

قال غيره: وقد قيل: تجرى السكين على موضع المذبح ويذكر اسم الله ويأكلها

وقلت: أرأيت ان رد المدية على موضع الذبح وان لم يكن شيء يقطعه من الأوداج ولا من العروق الا في اللحم، وذكر اسم الله عليها،

أياكلها أم لا؟