الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢١--
* مسألة:
وسئل عن رجل ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع، فترفست فوق البيت فسقطت الى الأرض، ولحقها وهي قد ماتت؟
قال: اذا كان موتها مع سقوطها، أو ماتت ثم سقطت أكلت
قيل له: فاسم السقوط متى يقع عليها مذ خرجت من موضعها الذي كانت عليه أم حتى تصل الى الأرض؟
قال: اذا وقعت فقد سقطت ولا يقع عليها اسم السقوط حتى تصير الى الموضع الذي استقرت فيه
* مسألة:
ومما يوجد أنه جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل ذبح شاة فصرعت من شرف، فأدركها ترتكض أيرد المدية في موضع المذبح أم يذبح أسفل ذلك؟ من
فأقول: ان كان بقى من موضع الذبح شيء لم يستفرغه من
الأوداج والعروق، فليرد عليه المدية، ويذكر اسم الله عليها
قال غيره: وقد قيل: تجرى السكين على موضع المذبح ويذكر اسم الله ويأكلها
وقلت: أرأيت ان رد المدية على موضع الذبح وان لم يكن شيء يقطعه من الأوداج ولا من العروق الا في اللحم، وذكر اسم الله عليها،
أياكلها أم لا؟