الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٢-
- 122
-
فما أحب أن يأكلها
قال غيره: وقد قيل: تؤكل اذا تحركت بعد ذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: في الذبيحة اذا ذبحت فوق بيت أو فوق جناة فسقطت من ذلك إلى أسفل، فيخرج عندى في ذلك اختلاف:
فقال
من قال: اذا كان التردى من قبلها فلا بأس، واذا كان من
غيرها فلا تؤكل
وقال من قال: كل ذلك سواء اذا تردت فهى متردية على حال
* مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: فان ذبح دجاجة أو طيرا فتركه الى أن طار، ثم وقع ميتا ثم مات؟
قال: ان وقع حيا ولم يغب عنه أكله، وان وقع ميتا لم يؤكل
وقال قوم: ان وقع فاتحا جناحيه أكل، وان كان قابضا لم يؤكل، وأظن في الأكثر أنه يؤكل مالم يعب حتى يعين على قتله غيره.
مسألة:
منه: سألته عن رجل ذبح شاة فقال عند الذبح: سبحان ربى الأعلى ولم يقل باسم الله
٤٬٦٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.