جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٢

-

- 122

-

فما أحب أن يأكلها

قال غيره: وقد قيل: تؤكل اذا تحركت بعد ذلك.

مسألة:

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: في الذبيحة اذا ذبحت فوق بيت أو فوق جناة فسقطت من ذلك إلى أسفل، فيخرج عندى في ذلك اختلاف:

فقال

من قال: اذا كان التردى من قبلها فلا بأس، واذا كان من

غيرها فلا تؤكل

وقال من قال: كل ذلك سواء اذا تردت فهى متردية على حال

* مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: فان ذبح دجاجة أو طيرا فتركه الى أن طار، ثم وقع ميتا ثم مات؟

قال: ان وقع حيا ولم يغب عنه أكله، وان وقع ميتا لم يؤكل

وقال قوم: ان وقع فاتحا جناحيه أكل، وان كان قابضا لم يؤكل، وأظن في الأكثر أنه يؤكل مالم يعب حتى يعين على قتله غيره.

مسألة:

منه: سألته عن رجل ذبح شاة فقال عند الذبح: سبحان ربى الأعلى ولم يقل باسم الله