الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٣-
123
-
قال: اذا أحضر نية عند قوله، وارادته الله فله أكلها وحده، وان أرسل القول بلا نية عند قوله فلا يأكلها هو ولا غيره.
مسألة:
سألت أبا الحسن رحمه الله: عن رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين فانقلبت الشاة، فجرى السكين على قفاها فذبحها قفاها، هل تؤكل؟
قال: اذا أراد ذبحها من الحلق فانقلبت هي من ذات نفسها من غير ارادته، هو وقد أجرى هو المسكين فسبقه السكين على قفاها، وقد ذكر اسم الله، فاني أرجو أن لا بأس بهذا لأنهم قد قالوا انه لو تعمد لقطع رأسها لم يحل أكلها، فان لم يتعمد لقطع رأسها فسبقه السكين حتى قطع رأسها فلا بأس بأكلها
ومن غيره: قال: وقد قيل لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من وقد وقع الذبح من القفا، فسواء كان عمدا أو خطأ
قال غيره: بهذا نأخذ
قلت له: وكذلك ان سبقه السكين على أحد الجانبين؟
قال: نعم اذا لم يتعمد لذلك فأرجو أن لا بأس به.
قلت: فما حد الذى اذا ماتت منه الذبيحة أكلت؟
قال: اذا ذبحها الذابح ذبحا لا تحيا عليه، ثم ماتت
من
القفا،
ذلك أكلت.