جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤

-

124

-

قلت: ولو لم يقطع شيئا من الأوداج؟

قال: نعم اذا ذبحت ذبحا لا تحيا به.

قلت: فان كان الذابح لا يعرف ما تحيا عليه، ومما لا تحيا عليه؟

قال: اذا قال من يعرف ذلك الذبح: ان ذلك الذبح لا تحيا عليه تلك الشاة جاز ذلك ولو لم يكن ثقة

* مسالة:

من أسماء الله مثل العظيم والعليم والكريم،

وعمن ذبح وسمى اسما وسبحان ربي الأعلى وأشباه ذلك؟

فقال: هذه تسمية ويجوز الأكل على ذلك

وعنه: فيما أحسب من ذبح شاة فقال: سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الكريم، أو سبحان ربي الرحيم ولم يقل باسم الله؟

فان أحضر النية عند قوله هذا، وأراد به الله فله أكلها، وان أرسل القول ارسالا بلا نية فلا يأكلها

* مسالة:

*

وطير البحر الذي يعدوا بالسمك، ويرعى الماء فأكله جائز

مسألة:

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الأوداج والمرئ، والحلقوم هو الذي يخرج منه النفس، والمرئ هو الذي يخرج منه

الطعام