الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٥125
-
* مسألة:
ومن قال: الله، ثم ذبح فقد سمى
* مسألة:
وعن طير البحر هل يجوز أن يؤكل بغير ذبح؟
فقال: لا.
اسما
مسألة:
احسب عن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول: فيمن ذبح وسمى من أسماء الله مثل عليم وخبير وجبار وأشباه ذلك من الأسماء،
هل يجزيه؟
الله أعلم اسأل، وأرجو أني وجدت جواز ذلك.
مسألة:
ومن اضجع شان وذكر اسم الله عليها، ثم ثم قامت ثم أضجعها ثانية وذبحها، فلم يذكر اسم الله عليها فلا بأس
?
ولا ينفع ذكر اسم الله على الذبيحة الا من الذابح لها إلا أن يتواطا على أن يذبح أحدهما والآخر يذكر اسم الله عليها فجائز ذلك.
* مسالة:
وعن رجل أضجع شاة فأمسكها وسمى عليها، نسخة وذكر اسم
الله عليها، وذبحها غيره هل تؤكل؟
٤٬٦٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.