جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٥

125

-

* مسألة:

ومن قال: الله، ثم ذبح فقد سمى

* مسألة:

وعن طير البحر هل يجوز أن يؤكل بغير ذبح؟

فقال: لا.

اسما

مسألة:

احسب عن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول: فيمن ذبح وسمى من أسماء الله مثل عليم وخبير وجبار وأشباه ذلك من الأسماء،

هل يجزيه؟

الله أعلم اسأل، وأرجو أني وجدت جواز ذلك.

مسألة:

ومن اضجع شان وذكر اسم الله عليها، ثم ثم قامت ثم أضجعها ثانية وذبحها، فلم يذكر اسم الله عليها فلا بأس

?

ولا ينفع ذكر اسم الله على الذبيحة الا من الذابح لها إلا أن يتواطا على أن يذبح أحدهما والآخر يذكر اسم الله عليها فجائز ذلك.

* مسالة:

وعن رجل أضجع شاة فأمسكها وسمى عليها، نسخة وذكر اسم

الله عليها، وذبحها غيره هل تؤكل؟