جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٦

126

-

فقال: لا الا أن يسمى عليها الذي ذبحها

* مسألة:

وسئل أبو سعيد عن المذبحة اذا غسلت، هل يكون سائر الدم من

الشاة ظاهرا؟

قال: معى أن بعضا يقول: اذا نظفت المذبحة فما سوى ذلك طاهر، ومعى أن بعضا يقول: إن الأوداج نجسة، فاذا غسلت الأوداج فسائر الدم طاهر

قيل له: فاذا غسلت الكرش ثم، أصيب فيها شيء من الفرث،

هل يجوز أن ينقض منها ولا يكون عليها غسل؟

معي

قال: أن بعضا يرخص فيه اذا كان قد جرى عليه بالغسل، و بعض يقول: هو فاسد مادام فيها حتى يغسل

قلت له: فما أحب اليك؟

قال: أحب الى الأخذ بالاحتياط إن أمكن، وقبول الرخصة عند الحاجة.

مسالة:

:

وعن أبي سعيد: قلت له: فالذبيحة اذا ذبحت ثم تردت من على ظهر بيت، أو من شرف رفيع فماتت ولم تحرك بعد ذبحها، نسخة

تردها، هل تؤكل؟

قال:

معي

أن بعضا يقول: أن فعلها بنفسها كفعل غيرها بها،