الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٦126
-
فقال: لا الا أن يسمى عليها الذي ذبحها
* مسألة:
وسئل أبو سعيد عن المذبحة اذا غسلت، هل يكون سائر الدم من
الشاة ظاهرا؟
قال: معى أن بعضا يقول: اذا نظفت المذبحة فما سوى ذلك طاهر، ومعى أن بعضا يقول: إن الأوداج نجسة، فاذا غسلت الأوداج فسائر الدم طاهر
قيل له: فاذا غسلت الكرش ثم، أصيب فيها شيء من الفرث،
هل يجوز أن ينقض منها ولا يكون عليها غسل؟
معي
قال: أن بعضا يرخص فيه اذا كان قد جرى عليه بالغسل، و بعض يقول: هو فاسد مادام فيها حتى يغسل
قلت له: فما أحب اليك؟
قال: أحب الى الأخذ بالاحتياط إن أمكن، وقبول الرخصة عند الحاجة.
مسالة:
:
وعن أبي سعيد: قلت له: فالذبيحة اذا ذبحت ثم تردت من على ظهر بيت، أو من شرف رفيع فماتت ولم تحرك بعد ذبحها، نسخة
تردها، هل تؤكل؟
قال:
معي
أن بعضا يقول: أن فعلها بنفسها كفعل غيرها بها،
٤٬٦٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.