الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٨128
عوقة أمر فتركها، ثم عاد فذبحها فلم تتحرك بعد الذبح الثاني، هل تؤكل مثل الأولى؟
قال: أخاف أن لا تؤكل اذا كان لا يموت مثلها، وكان مما يخاف منه الموت عليها، ويعين على قتلها اذا لم تتحرك بعد الذبح الثاني الذي هو الذبح، واعتبر أمر هذه المسألة
* مسألة:
وسألته عن رجل ذبح ذبيحة فنسى حتى نقرها بعد الذبح فتحركت بعد أن نقرها وماتت، ولم يعد الذبح، هل تؤكل؟
قال: أخاف أن لا تؤكل اذا كان ذلك يعين على قتلها من فعله
مسألة:
وعن رجل ذبح شاة ثم يضع يده عليها ويمسكها حتى تموت؟
قال أبو الحوارى: ذلك مكروه ولكن يدعها تضطرب الا أن يخاف عليها أن تقع في موضع تصير فيه بمنزلة المتردية، ثم قال بعد ذلك يدعها ولا يمسكها، لأن ذلك أيسر عليها في خروج روحها يعنى الاضطراب، وقال عند ذلك قد كره المسلمون الجز أيضا فى الذبح وقالوا جديا لا جزا.
* مسالة:
ومن ذبح شاة ثم مرط شعرها قبل أن تموت أو شق ذنبها أو
نحو ذلك؟