جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٩

-

129 -

فلا أحب أكلها

مسئلة:

وعن رجل ذبح ذبيحة ثم ظن أنها قد ماتت، فضرب عرقوبها

فتحركت؟

فليتركها حتى اذا ماتت فليأكلها الا أن تكون المدية قد أثرت

قال أبو معاوية: أحب أن لا يأكلها فأخاف أن يكون قد أعان على

قتلها

مسألة:

وعمن شق ذنب ذبيحته، ثم تحركت من بعد تهى حرام

قال: لا تؤكل وهى عندى بمنزلة الميتة.

يعين

ومن غيره: وقد قيل انه كلما فعل في الذبيحة مما يتبين أنه على قتلها، ولو لم يكن مثله يقتلها الا أن مثله يعين على قتلها، ثم لم تذك بعد ذلك وتدرك ذكاتها، فلا يجوز أكلها، وذلك اذا فعل فيها

ذلك غيرها

وأما اذا سدعها شيء من اضطرابها وحركتها، ولم يفعل ذلك فيها أحد، فلا بأس بذلك اذا كان ذلك انما هو من حركتها، الا أن يبين أن (م 1 - جواهر الآثار جـ 15)