الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣١0131
-
مسألة:
مما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله: وعن رجل ذبح ذبيحتين فارتفست احداهما على الأخرى فاعتقرتا، هل تؤكلان؟
قال: ان اعتقرت المرتفسة فلا بأس بها، وان اعتقرت التي ارتفس عليها لم تؤكل الا أن تدرك ذكاتها
قال: والذبيحة اذا ارتفست فاعتقرت من ارتفاسها، فانخرق بطنها فلا بأس بأكلها الا أن نتردى من شرف فانها لا تؤكل الا أن تدرك ذكاتها، وان وقع عليها شيء من غيرها عمدا أو خطأ فأثر فيها لم تؤكل الا أن تدرك ذكاتها
* مسالة:
ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة وقطع؟
فقيل: انها لا تؤكل، وان لم يتعمد لذلك وسبقته الشفرة فلا
بأس بأكلها
مسألة:
عن أبي عبد الله: وعن رجل ذبح طيرا فقام فتبعه فوجده ميتا؟
فقال: قال كله مالم يحل بينك وبين الليل
مسألة:
عن أبي سعيد: وعن الذى يذبح الدابة والطير فيموت قبل أن
يطلقها من يده، هل تؤكل؟
٤٬٦٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.