جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٢

-

فمعي

أنه قيل: إذا تحرك من بعد استتمام الذبح جاز أكله، ومعى أنه اذا كانت صحيحة ولم تحرك بعد الذبح جاز أكلها، وان كانت مريضة:

وذبحت ولم تتحرك لم يجز أكلها

مسألة:

رجل ذبح شاة فاضطربت، فانخرق بطنها؟

فنرجو أن لا تفسد عليه، لأنها أوتيت من قبل نفسها

مسألة:

ومن ذبح الى غير القبلة متعمدا وأراد خلاف السنة؟ -

فعليه التوبة ولا أعلم ذلك حراما فى الذبيحة، والله أعلم

* مسالة:

وأما الذى ذبح طيرا فطار من يديه، ثم وجده ميتا؟

فمعي

أنه قد قيل اذا غاب عنه رؤيته لم يأكله فانه لا يدرى ما حدث

عليه من العاهات التي تقتله

وقال من قال: مالم يواره عنكَ ظلام الليل فلا بأس بأكله، وكذلك الشاة وغيرها من الأنعام هو عندى مثل الطير والاختلاف فيه واحد، وليس تغير ذلك مما يخر اذا كان تغير طريق الرائحة.