جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٣

133

-

وأما اذا وجد في شيء من ذلك حدث مما لا وفى نسخة مما يغير على قتله، فلم يعلم عارضه ذلك قبل الموت أو بعد الموت، وقد غاب أمره فهو عندى بشبهة فترك الشبهة أولى الى ما لا شبهة فيه، وان علم أن ذلك قبل الموت لم يجز أكلها فى قول أصحابنا، وان علم أنه بعد الموت فلا بأس بذلك.

: