الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤-
-
باب
في الحدث في الذبيحة من قطع رأس أو عضو منها أو مرض بها وفى الجلالة من الدواب وذكاة
الفيلم والسطر من الشاة المذكاة وجلاله وحرامه وما أشبه ذلك
وقيل لموسى بن أبى جابر: في ديك أكل رأسه سنور؟
مأجاز ذبحه من عنقه من دون الرأس اذا أدرك واجباته
مسألة:
وعن أبى الحوارى: فى سنور قطع رأس ديك فأدركه صاحبه
فذبحه وهو حى من دون ذلك؟
قال: قد قالوا يؤكل.
قلت له: وكذلك سائر الطير؟
اقل: وكذلك سائر المطير
قلت له: فلو أن شاة أكل رأسها ذئب فذبحها صاحبها من دون
ذلك، أكان يجوز أكلها؟
قل: لم أسمع بذلك الا في الطير
٤٬٦٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.