الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٥135
ومن غيره: وقد قيل ان ذلك أيضا فى الأنعام اذا ذكاها من أسفل من ذلك فتحركت، لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها، وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل، فاذا ذبحت فتحركت من بعد أن قطع رأسها جاز أكلها وان لم تحرك لم يجز أكلها
مسالة:
وعن رجل ذبح ذبيحة فاختلجت منها بضعة، هل تؤكل؟
فلم يروا أن البضعة تحلها حتى يتحرك منها عضو.
مسألة:
ومن أدرك شاة قد أكل الذئب بطنها أو غير ذلك، فأدرك ذكارتها؟
فجائز له أكلها اذا تحركت بعد ذبحه اياها
مسألة:
وقال ما بان من الشاة والبقرة بضربة، فبان منها رأسها، قلت:
أيكون ميتا؟
قال: نعم.
قلت: ويذكى الجسد من
أسفل
من
ذلك ويحل؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك لو بان مؤخرها ما بان منه قل أو كثر فهو ميت؟
٤٬٦٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.