جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٦

1

-

قال: نعم، ويذكى ما بقى، فان تحرك فهو حلال كله، وان لم

يتحرك لم يحل

مسألة:

قال: ولو أن الرأس ناحية والرجلان ناحية كان ذلك كله ميت، ويذكى ما بقى من سائر ذلك الذى يلى موضع الذبح، فان تحرك أكل وان لم يتحرك لم يؤكل

فصل

حبس الجلالة من الدواب اذا اكلت النجاسة وأريد

ذبحهن وما يجوز من أكلهن بغير حبس

قال: واذا أبصرت الدجاجة تأكل النجاسة، ثم أردت ذبحها فانك تحبسها يوما وليلة، وأما اذا لم تعرف أنها أكلت نجاسة وقت ما أردت ذبحها، فلا بأس عليك بأكلها، ولا تحبس يوما وليلة

وقد قالوا في العنود الذى يشرب بوله: انه يحبس ثلاثة أيام، ثم يذبح وذلك اذا رأيته يشرب بولة، فانه يحبس ثلاثة أيام، وأن أكل أحد من لحمه وقد شرب بوله وذبح من حينه فانه يظهر ما اللحم منه، ومس من ثيابه ومن آنية، ويغسل ثيابه و آنيته، ويغسله بالماء، وعلية التوبة والاستغفار ولا شيء عليه

*

قال: وأما الصقر والباز والحدا، فالله أعلم

مسألة:

مس

ذلك

وقال المسلمون: ان الجلالة من الابل والبقر لا يؤكل لحمها حتى