الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨-
48
وزالت النجاسة أتطهر أم لا؟ اذا زالت بالماء من غير نية لازالة النجاسة وإذا زالها غير صاحبها بغير أمره أتطهر أم لا؟ من جميع الأشياء، وربما بسنها الذي عليه النجاسسة وزالت بالماء أتطهر أم لا؟
فعلى ما وصفت اذا زالت النجاسة من البدن والثوب فجائز ذلك، ويطهر البدن والثوب وجميع ما ذكرته على القول الذي نراه، والله أعلم.
* مسالة:
مبتدأ
ومنه: والصفرة والحمرة والقيح اذا خرج هذا من جرح أو من بعد ما هذا الذي يفسد من هذا اذا اختلط، ومع المخاط والبزاق أيضا أو من حين (1) أو غير من الأذية فى البدن أو الثوب أو الوضوء
لتقضه؟
فعلى ما وصفت أن مثل هذا فيه ترخيص، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وما تقول إذا اشترى أحد شيئاً مثل الكيشان والمناسيل من صوف أو شعر وغير ذلك، ومثل الكميم الصوف، وغير ذلك من الأشياء كان من عمل الصبيان أو البالغين، كيف حكم ذلك في الطهارة والنجاسة، وكذلك الصبي يمس الشيء الرطب مثل قرب المسجد أو الحجال والماء، ويكمن فى البيت فى الآنية كان يصلى أو لم يكن يصلى اختتن أو لم يختتن هل تؤكل ذبيحته أم لا؟
(1) الحين: بالكسر الحمل، وبالفتح شجرة الدقلى