جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٦

-

- 146

-

بناب

في الصيد بالسهم والحجر والحذف والرمى وما يجوز أكله وما يكره من الدواب والطير وما يحرم منه وفى الصيد الذي لا يقدر على ذبيحته الا

بالضرب بالسيف والطعن بالرمح وما أشبه ذلك

قال أبو عبد الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمك الطافى وهو الوارم، لأنه قد صار منتنا، وأجمعوا أنه نهى أدب ليس

بتحريم • رجع

ومما يؤخذ بالمعراض، ويؤخذ بالشباك، ويرمى بالبندق وبالخشب

وبالحجارة، فكل ذلك لا يؤكل اذا مات الا أن تدرك ذكاته وتذكى

وانما يجوز ما أرمى بالسهم، فمن رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله على الصيد أكله اذا أصابه السهم ووجده مقتولا، ولم يغب عنه بليل ولا غيره، فان أصاب السهم غير ذلك الصيد الذي ذكر اسم الله

عليه فلا يأكله

واذا ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله أكل ما قتل من الصيد من قليل أو كثير، وكذلك الكلب

•

ومن غيره: وقال من قال: ان الصيد ما لم يغب عنك بليل، أو يقع في ماء أو يوجد به شيء مما يعين على قتله جاز له أن يأكله ولو غاب

عنه فلم يره.