الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٧-
147
-
وقال من قال أيضا: في الحجر اذا كانت مما تخرج ذات أسنان تخرج وخرجت في الصيد، وذكر اسم الله عليه فجرحته جرحا بمقدار ما يقتله، جاز أكله فى الطير خاصة، والله أعلم
وقال من تجرح مثل ذلك الصيد الذي رمى جرحا يقتله ويموت
قال: في الطير وغير الطير اذا كانت من الجوارح التي
مسألة:
وان نسى أن يذكر اسم الله على السهم أو الكلب فلا يأكل ما قتلا الا أن يدرك ذكاته فيذكيه ويذكر اسم الله عليه
وقد قيل: اذا ذكر اسم الله على الصيد مالم يصل اليه السهم
أو الكلب فلياكل
مسألة:
وفى الأثر أيضا: فى رجل رمى صيدا فغاب عنه، ثم وجد؟
قال: يأكل مالم يجد فيه أثرا غير سهمه، أو يجده في الماء أو
يغيبه عنه ليل
مسألة:
ومن رمى صيدا فتردى من بعد الرمية من جبل أو شرف فلا يأكله
مسألة:
ومن جواب أبى على في رجل رمى طيرا في شجرة وسمى، فوقع
الطير فمات، هل يؤكل؟
٤٬٧٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.