جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨

فما نحب ذلك

مسألة:

148

-

-

وقيل: من رمى طيرا بحجر وقد سمى أكله، وان لم يوجد فى الحجر ولا فى السهم الدم فلا يأكله

بحجر أو بسهم فوجد بالحجر أو بالسهم الدم

مسألة:

وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا ولم يقصد الى شيء منها، فأصاب منها طيرا فقتله، وقد كان سمى؟

قال: يؤكل

قال غيره: معى بذلك الى ما أصاب

مسألة:

أنه قيل أن سمى على السهم أكل ولو لم يقصد

وسألته عن رجل رمى بسهمه خيرا كثيرا مجتمعا، فأصاب منها طيرا لا يدرى الذى قصد اليه أصاب أم غيره؟

قال: اذا

سمى

فلا بأس بأكله.

مسألة:

وقال أيضا بعض الفقهاء: فى الذى يكون له كلب مكلب قد علمه

الصيد؟