الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨فما نحب ذلك
مسألة:
148
-
-
وقيل: من رمى طيرا بحجر وقد سمى أكله، وان لم يوجد فى الحجر ولا فى السهم الدم فلا يأكله
بحجر أو بسهم فوجد بالحجر أو بالسهم الدم
مسألة:
وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا ولم يقصد الى شيء منها، فأصاب منها طيرا فقتله، وقد كان سمى؟
قال: يؤكل
قال غيره: معى بذلك الى ما أصاب
مسألة:
أنه قيل أن سمى على السهم أكل ولو لم يقصد
وسألته عن رجل رمى بسهمه خيرا كثيرا مجتمعا، فأصاب منها طيرا لا يدرى الذى قصد اليه أصاب أم غيره؟
قال: اذا
سمى
فلا بأس بأكله.
مسألة:
وقال أيضا بعض الفقهاء: فى الذى يكون له كلب مكلب قد علمه
الصيد؟
٤٬٧٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.