جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩

149 -

-

قال: اذا أرسله فذكر اسم الله عليه حين يرسله فما أمسك فمات وهو ممسك له ولم يأكل الكلب منه شيئا، فليأكل ان شاء الله، وان أكل الكلب منه شيئا فلا يأكله، وأن وجده قد قتله ولم يأكله وليس هو ممسكنه وقد وقع الى الأرض فلا يأكله، وان وجده حيا فليذبحه، وان تركه في فيه حتى يموت فلا يأكله.

هنة:

وفى رجل أرسل كلبه أو سهمه، ونسى أن يذكر اسم الله عند ارسالهما، ثم ذكر ذلك قبل وقوعهما، فذكر اسم الله، هل يؤكل؟

قال: نعم

قال أبو سعيد

: هكذا معى

أنه اذا ذكر اسم الله عليهما بعد أن

فاتا فلا يحبس عندى الا أن يكون هكذا، وأما ان قصد بذكر الله على

أنه الصيد نفسه فمعى

يجزيه ذلك

مسألة:

من الزيادة المضافة: وحفظ محمد بن خالد أن الصيد لا يرمى من الحديد الا بما كان له حد، لأنه لو رمى رجل بحديدة مجتمعة لا حد

لها لم يؤكل ما قتلته.

قلت: فالمجز؟

قال: جائز لأنه له حد