جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٠

-

* مسالة:

وسألته عن رجل رمى بسهمه، فلما هم السهم أن يقع ذكر اسم

الله عليه؟

فقال: لا بأس بأكله اذا سمى قبل أن يقع.

ومن غيره قال: وقد قيل: ان سمى على الصيد جاز، ولو كان قد رمى، وان سمى على السهم بعد أن رمى فلا يجوز •

مسألة:

قلت: وان رمى بحجر صيدا، وقد ذكر اسم الله على الحجر، وقتلت الصيد، هل يؤكل لحمه؟

فقد قيل: اذا كان الحجر لها حد يجرح جرحا يقتل مثل ذلك الصيد، وخرجت وقتلت جاز أكل ذلك الصيد، وقيل: لا يجوز الصيد بالحجر على حال، ويجوز الصيد بالحجر فى الطير، ولا يجوز في الدواب، لأن مثل الطير يقتله الحجر، واذا كانت الحجر لا حد لها فلا يجوز اللصيد بها الا أن تدرك ذكاة ما صيد بها

مسألة:

ومن رمى صيدا فأوثقه وأوهاه، ثم رماه غيره فقتله؟

فان الصيد للأول، وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد