جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥١

-

مسألة:

والصيد الذي رمى بالحجر والخشب، وسمى عليه لا يؤكل

* مسألة:

قلت: أرأيت الرجل يرمى الصيد بسهمه فيصيبه ويطلبه، فتواري عنه فنجده قد مات فيأكله اذا كان فى طلبه، ولا يأخذ في عمل غيره؟

قال: لا بأس بأكله

مسألة:

قال: واذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك، ويجوز ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه فلا يجوز أكله سمى أو لم

فصل

ما يجوز أكل لحمه وما يكره من الدواب والطير وما يحرم منه

وقال: لا بأس بأكل لحوم الحمر والبغال والبراذين والخيل، وشرب لبها - نسخة - ألبناها وشرب سؤرها والوضوء به، قال: وكان

ذلك رأى جابر والحسن

*

مسألة:

وعن أكل الأرانب والثعلب واليربوع؟

قال: لا بأس بأكل الأرانب واليربوع، وأكره أكل الثعلب