الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢-
172
-
مسألة:
ومنه: واذا كان فيهم بعض يتهم بتلك النساء من قبل، وبعض لم يتهم من قبل بهن، الا أنهم وجدوا جميعا فى تلك الحال أيزيد الوالي في العقوبة على أولئك المتهمين هم وتلك النساء أم لا يزيد عليهم اذا وجدوا جميعا فى حال واحد وحالتهم الأولى غير ظاهرة؟
فنعم، جائز للوالى أن يطول حبس من كان يتهم بفعل المنكر من
قبل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن رفع عليه ديانه عند الوالي بحقوق صحت عليه فاعسرها فى الحال، وواعد الوالي وديانه الى مدة معلومة، فانقضت المدة ولم يرجع الى ديانه بحقوقهم، الا أنه من البدو، ثم جاء بعد مدة وسلم ما عليه فما يعجبك يحبس أم لا يحبس ان جاء بعذر؟
فعلى ما وصفت، اذا سلم الحق الذى عليه لديانه، وجاء بعذر فلا يعجبنى أن يحبس، وترك حبسه أشيق الى نفسى وأحب الى،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: وكذلك من غش فى سلعته وظهر غشه، ورد عليه أيحبس
أم لا، جاء بعذر أو لم يجيء بعذر؟
فعلى ما وصفت، ان جاء بعذر مما يعذره فيه المسلمون فلا