الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤-
- 184 -
-
منه الشراب، لأنه فى الأصل حلال مالم يسكر الشارب، ومعى أنه قيل يجوز الشراب منه اذا كان بحد المسكر للاطلاق ان كل مسكر حرام.
لا
قلت: ومن أطلق للناس الشراب فى القرب والمشاعل الموكاة من أدم الشاء والضأن، وكيف كان أصل ذلك؟
فمعي
أنه قيل: ممن أجاز شرب النبيذ من الأدم الملاث على أفواهه من المعز والضأن - نسخة من المعز النبى صلى الله عليه وسلم، وكان سبب ذلك فيما قيل أنه انما أطلقه لوفد البحرين، ولا نعلم في هذه الرواية اختلافا بين أصحابنا الا ما اختلفوا في معنى كينونة ذلك من الأحوال التي يسع شرب النبيذ فيها
فمعي
أنه قيل بمعنى ما يتفق عليه أنه اذا جعل العصير من التمر
والزبيب فى الآنية الملاث على أفواهها من المعز والضأن، فقيل: ان يعلى
ويتغير شرب، فهذا معنى الجائز الذى لا أعلم فيه اختلافا
فأما اذا غلى وتغير حاله، فمعى أنه يلزمه معنى الاختلاف:
قال
من قال: يجوز اذا عصر بكرة أن يشرب عشيا ولو غلى، واذا
عصر عشيا شرب بكرة
وقال من قال: لا يجوز شربه اذا على مالم يسكر غليانه، فاذا سكن غليانه جاز شربه مالم يفرط ويصير فى حد الاستدبار، فاذا أفرط وصلب لم يجز شربة
وقال من قال: يجوز شربه ولو صلب، فاذا خيف منه الشدة مزج بالماء وشرب بعد أن يكون استعماله فى الأواني الجائزة فيها الشراب
وقلت: أخبرك فيمن كانت به علة ووصف له شراب النبيذ، هل