الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥يسعه أن يجعله
-
-
185
-
نسخة ان كان نسخة يتخذه في جرة أو يستبيحه
-
يريد ذلك لدواء؟
فلا أعلم ذلك جائزا فى قول أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله نهى عن شرب النبيذ الحر والدباء والمزفث، والنقير في النص، وانما أطلقه على معنى الاجازة في الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن، وكل ما عدا هذا - نسخة ذلك أو ما أشبهه فهو داخل معنى فى جملة النهى، لأن ما أشبه فهو مثله والدسيحة الى الطين والخزف أشبهها ولو لم يقع عليها معنى النهي بعينها، فهى مثل ما وقع عليه النهى عندى •
وقلت: وما حجة من قال بهذا القول انه جائز له ذلك في الأوعية الأنه أراد به دواء وسائر الأشربة مطلقة له فى غير علة الماء الا الخمر
في
فلا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال بهذا القول، ولعله يخرج قول بعض قومنا، ولا أعلم فيه مساعا، ولعله يخرج في معاني بعض قول قومنا يخرج على معنى العدل لثبوت النهى من النبي صلى الله
عليه وسلم عنه
وقلت: أخبرني عن رجل اتخذ شرابا فى قرية أو ما يجوز فيه الشراب من الأوعية، قلت: أى وقت يأتى على الفساد، وكيف الحجة
في ذلك؟
فمعي
أنه قد قيل ان حد ما يقع فيه الفساد هو حال ما يكون
مسكرا أو يسكر منه لثبوت تحريم كل مسكر
وقال من قال: لا يكون فاسدا على حال، وانما يفسد منه السكر