الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٦186 -
فاذا خيف سره عولج عن حاله ذلك مما يؤمن منه حدة السكر بماء أو مديد أو عصير أو ما أشبه ذلك من الطهارات لاطلاق الشراب فيه، وبه، وهذا القول أشبه بمعانى ثبوت الأحكام فيه اذا أطلق الشرب فيه، وانما ممنوع السكر
مسألة:
سألت أبا سعيد عن النبيذ يوجد في الاناء الذي لا
فيه ما يكون حكمه؟
قال: معى أن حكمه ما وجد منه حين ما وجده
مسألة:
يجوز استعماله
قال أبو سعيد: في خمر عصر على أنه نبيذ في اناء، فلما غلى في الاناء ترك حتى صار خلا فى حال الخل، أنه قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: انه قد بطل ولا يظهر أبدا
وقال من قال: أنه إن حول بالنية واحتيل فيه حيلة، وحول خلا بالنية والحيلة
وقيل: انه يوضع فيه الملح أجزاه ذلك وصار خلا حلالا
وقال من قال: انه اذا صار الى حال الخل بعد أن غلى ولو لم يحول
بالحيلة ولا بالنية أنه قد صار خلا لأنه قد تحول عن حاله ذلك.
قلت له: فما يكون حال الاناء الذى غلى فيه على قول من قال به؟
قال: معى أنه تبع له ويطهر بطهارته