جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧

-

187

-

قلت: فرجل لا يعرف خل الخمر من نبيذ الخمر، فقال له رجل مأمون: ان هذا خل خمر وهو في الأصل نبيذ، هل يجوز له أكله مالم يعلم أنه خمر؟

قال: لا يجوز له ذلك لأن هذا حجته قائمة بالعين وهو يعرف بالعين والذوق والطعم، ولا يسعه ذلك على ما قيل، لأنه معروف مع من يعلمه ولا حجة له الا أن يوافق الخل

مسألة:

رجل مزج

طلاء بالماء، فمضى عليه ليلة يشربه وهو حلو طيب؟

قال: اذا على فلا يشربه.

* مسالة:

رجل طبخ عصيرا حتى ذهب نصفه أيشربه مالم يغل؟

قال: لا يشرب

* مسالة:

نبيذ الجر أيشرب منه يوم يصب في الجر من ساعته وهو حلق؟

قال: أن كانت الجرة ضارية فلا يشربنه، وان كانت حديثة أو مغسولة فله أن يشرب منه من ساعته ان شاء مادام حلوا.

*

مسألة:

عن أبي سعيد: فيما أحسب وسألته عن رجلين عصرا عنبا وجعلاه في جرة فنية أحدهما أنه خمر، والآخر نيته أنه خل، فلما صار بحد نبيذ