جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

174 -

-

مسالة:

ومنه: وفى أهل القمار والخطار على فعل أو أكل يحبسون على ذلك أم لا اذا تحقق عليهم أم ينهون بغير حبس؟

فعلى ما وصفت، هذا فعل لا يجوز، وجائز للوالى حبسهم الا أن يرى فى مخصوص التغاضى أحسن فجائز له ذلك، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفى الحاكم مثل القاضى والوالى اذا أقامهما الامام في بلد أيجوز لهما الحكم فى غير هذا البلد ان طلب منهما أو أحدهما من

من

غير أمر الامام؟

فعلى ما وصفت، يعجبني ذلك أن يكون ذلك بأمر الامام،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا جاء الى الوالى رجل بولد له بالغ أو دون البلوغ وقال: ان ولدى هذا يفعل كذا وكذا مما لا يجوز فعله، وأريد أن تحبسوه تأديبا له، أيجوز للوالى حبس ذلك الولد اذا اطمأن قلبه الى صدق قول الأب أم لا يجوز ذلك؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق على الوالى حبس هذا الولد الذي

ذكرته على صفتك هذه، والله أعلم.