الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥-
170 -
-
مسألة:
ومنه: واذا تشاهر عند الوالى عسر من رفع عليه ديانه عنده في أخذ له عوضا، الا أن قلب الوالى مطمئن بعسره بما بلغه، أيجوز له حبسه أذا لم يرض ديانه بغير حبس؟
دين
فعلى ما وصفت، اذا اشتهر عند الوالي عسر، من رفع عليه ديانه شهرة لا تدفعها شهرة، فليس للوالى حبسه رضى ديانه أو كرهوا،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا وجد الشراة عند أحد من الكفارة مثل البانيان أو غيرهم تتنا أو بنجا ما يفعلون به أيردونه عليهم ويمنعونهم عن بيعه على المسلمين، أم يجوز اتلافه من أيديهم ويحبسون مثل غيرهم، أم لا عليهم لارتكابهم ما هو أعظم منه، ولاستحلالهم له؟
حبس
فنعم، يجوز اتلاف ما ذكرته من التتن والبنج، ويحبسون مثل
غيرهم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومما أفتاني به مشافهة فيما عندى أنى سألته عن النفي للمرأة المتهمة بفعل الفاحشة من البلد، اذا كان لها فيه بيت يجوز أم لا؟
قال: جائز نفيها اذا لم يكن لها بيت، والله أعلم.