جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦

-

196 -

-

في القضاء وأدب القاضي

ولا بأس أن يجلس الى جنبب القاضى من يثق به في دينه وفهمه، فاذا أشكل عليه أمر شاور فيه، ولا ينبغى أن يمازح أحدا، وهو في مجلس القضاء، ولا يسار جليسا والخصماء قدامه.

ولا ينبغى للقاضي أن يبيع ويشترى ما كان قاضيا، ولكن يولى ذلك غيره ممن يثق به، ولا يستقرض من أحد من الخصوم، ولا من أهل عمله، ولا يستعير دابة ولا غيرها الا من صديق كان يستعير منه، أو يقترض قبل أن يستقضى، وليس يخاصم اليه في

شيء

ما

مسألة:

وليس للحاكم أن يتخير، وفى نسخة يختار من أراد الفقهاء الا يرى أنه أشبه بالحق، وأقرب للصواب، ويؤمر القاضي باستقبال القبلة، لحديث ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكلّ شيء شرف فان شرف المجالس ما استقبل

القبلة»

مسألة:

• *.

ويستحب للقاضى أن يكون معه اثنان يجالسانه على القضاء.

مسألة:

ويكره للقاضي أن يحكم وهو متغير القلب، وقيل: ان تغير لفرح

مفرط فلا يحكم، ويكره له أن يفتى في الأحكام اذا سئل عنها