الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٧-
- 197
-
وكان شريح يقول: أنما أقضى ولا أفتى. وانما الفتيا في سائر أمور الدين مما ليس من أبواب الأحكام، فلا بأس اذا أفتى بعلم.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضى الا وهو شعبان» وعن على قال: قال لى النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا جلس اليك الخصمان فلا نقض للأول حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول مازلت قاضيا» •
مسألة:
وليس للحاكم أن يختار من آراء العلماء الا ما يرى أنه أشبه بالحق، وأقرب الى الصواب، ويستحب اذا حضر الخصوم أن ينظر اليهم، ولا يؤخر ذلك، وقد قيل: ان عمر كان يشاور حتى
المرأة
* مسالة:
ويكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، لما روى عن على بن أبي طالب أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيف الخصم الا ومعه خصمه.
* مسالة:
فأول ما ينبغي لمن بلى بالأحكام، والنظر في تشاجر الأنام، أن يجبر نظره فى آثار المسلمين، ويغمض فكره فى أعقاب السالفين، وليكن متثبتا حليما، متثاقلا رحيما، متعطفا سليما، ويسوى بين القوى