الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦-
176
-
مسألة:
ومنه: وفى هؤلاء البدو يسكنون قرب الزروع وتضر دوابهم على الناس، فاذا نظر الوالى أن يمنعهم أن يسكنوا قرب الزرع يجوز له ذلك
أم لا؟
وان جاز له ذلك وخالف أحد من هؤلاء البدو، ونهى الوالي وسكن في الموضع الذي نهاه عنه يجوز له حبسه على هذه الصفة، أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز للوالى أن يمنع البادية أن تسكن قرب
الزروع اذا تولد الضرر منهم، وجائز له حبس من عاند منهم
والله أعلم.
6
*
مسألة:
ومنه: والمديون جائز له حبسه حتى يصح أنه لا شيء عنده، وان تظاهرت عنه الأخبار الى الوالى أن لا شيء عنده، واطمأن قلب الوالي أن لا شيء عنده جاز اطلاقه
* مسألة:
ومنه: واذا تشاهرت أن دابة فلان أضرت على أحد في ماله، ولم
ترفع الى الحصن؟
جاز حبس ربها ولو لم تصل الدابة الحصن، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وعن امرأة ادعت على رجل ذى محرم منها أنه دخل منزلها، وكابرها على نفسها ودعاها الى اتيان الفاحشة فامتنعت منه،