جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

-

177

-

وهي امرأة أمينة غير متهمة بكذب، أيجب على هذا الرجل حبس بقولها وهو ممن تلحقه التهمة، ويترك فى الحبس أم في السجن وكم مقدار

حبسه بين

لنا ذلك؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت المرأة ثقة وادعت على هذا الرجل، وهو ممن تلحقه التهمة بذلك أنه دعاها الى اتيان الفاحشة فانه في يحبس المخزن، والحبس انما هو لى نظر القائم بالأمر، وليس في ذلك حد محدود، وانما هو على النظر من القائم بأمور المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا حضر الحاكم اثنان فقال أحدهما: لى على هذا الرجل ذا وذا، أو عليه حالى كذا أو عليه لى كذا، أو طلب هذا بكذا، أو اطلبه بكذا أو مآخذ على كذا أو أمثال هذا، ولم يقل أبغاه منه، ولا يعطيني إياه وأريده منه الا قال: باعى منه الحق أو بالله أو بالحق، أيسمع هذا منه، ويسأل الآخر عن دعواه هذه، فان أنكر يدعى المدعى بالبينة، وان لم يحضر البيئة أو لم تكن معه بينة فعلى الآخر يمين أم لا؟

إذا لم يقر المدعى عليه ورد المدعى عليه اليمين الى المدعى أعليه يمين أم لا؟ أم كيف الوجه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، هذه دعوى مسموعة ويسأل الحاكم المدعى عليه، فإن أقر بدعواه أخذه له الحاكم باقراره، وان أنكر سأل الحاكم) م 12 - جواهر الآثار ج 2)