الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١-
221
-
قال أبو المؤثر: أما على الانكار فالله أعلم، وعن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: الصلح جائز بين الناس الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وبذلك نأخذ
قال: أبو سعيد بنحو من ذلك فى معنى الرواية عن عمر رحمه الله.
مسالة:
أحسب عن أبى الحوارى: وذكرت أن حكم رجل من المسلمين بين الناس من غير ولاية له عليهم، فأنكر المنكر، وعاقب عليه وحبس على ذلك، هل يسعه ذلك؟
فنعم يسعه ذلك الا الحدود، فليس له أن يقيم الحدود لا القصاص فى الدماء الا بأمر السلطان، وأما الأحكام بين الناس، وانكار المنكر، والأمر بالمعروف، والاصلاح بين الناس، فهذا أفضل الأعمال وهذا طاعة
الله سبحانه
مسالة:
والذى يختصم اليه رجلان فى مال، ويتراضيان بحكمه، فذلك عندى حكم ثابت عليهما اذا رضيا به، ولو لم يكن حاكما منصوبا اذا رضيا به، الأن رضاهما بذلك حجة عليهما، وقد انقطعت حجة المحكوم عليه منهما، وثبتت حجة المحكوم له على ما قد وجب له من الحكم في ذلك
* مسالة:
من الزيادة المضافة: وقيل، اذا عجز المسلمون عن اقامة الامام لعذر لهم، فعليهم أن ينفذوا جميع ما قدروا عليه من الأحكام، والحجة