جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٢

-

222

على جميع أهل الإسلام هم اثنان فصاعدا يتوليان بعضهما بعضا، وعالمان بما يقومان به، ويدخلان فيه، ولا يجوز لهم أن يعطلوا ما قدروا عليه من الحق والحدود، ويجوز لهم في جميع ذلك ما يجوز للامام، وعلى الرعية لهم السمع والطاعة اذا دعوهم الى ذلك، واستنصروهم ولم يقدروا الا في بلد واحد، قيل: وليس لهم أن يخرجوا الى بلد غيره.

المسلمون الذين يقوم بهم الامام، وهم

مسألة:

واذا رضى الخصمان بأحد يحكم بينهما، أو كان الحكم مما تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكمه مما يختلف فيه ثبت ذلك عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم الا أن يكون باطلا

مسالة:

واذا رضى رجلان خصمان بأحد يحكم بينهما، فحكم بينهما بعدل

فليمض القاضي ولا يرده.

،

* مسالة:

وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه الا أن يجتمع العلماء أنه خطأ أو يراه الحاكم الذي بعده جوراً بينا.

فما

مسألة:

والحاكم اذا جلس للحكم بعد أن يكون حاكما مستأهلا لذلك، ورد عليه من شيء فوجده فى كتاب الله أخذ به، فان لم يجده في كتاب الله فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يجده في