جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٣

-

223

الصالحين، جمع

كتاب الله، ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في آثار أهل الرأى، فان كان رأيهم جميعا، ورأيه سواء فذلك الله، وان كان رأيه ورأى بعضهم مجتمعا أخذ برأيه ورأى من وافقه من أهل الرأى، وان خالفوه جميعاً، وكان رأيه مخالفا لرأيهم جميعا ترك ذلك الأمر ولم يدخل فيه.

من

مسألة:

والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته، ولا يجوز حكمه لمن

لا تجوز شهادته، ويجوز لكل الا لوالده، وللحاكم أن يحكم بين والده وحده، وولده وأخيه وامرأته وغيرهم بالعدل.

•

* مسالة:

وكذلك اذا

صح معه حق لرجل على رجل فأمره أن يدفع اليه أيكتفى

بذلك؟ أو حتى يقول: قد حكمت عليك لفلان بكذا وكذا فسلم اليه؟

قيل: يكتفى بذلك وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه، بعد أن يقطع حجة المحكوم عليه، ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم،

والكتاب أوثق

مسالة:

وان قضى القاضي بقضاء وأمضاه، ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأول، ورأى أنه أقرب الى الحق وأعدل؟

فيما

فليقض بما أراه الله من بعد، وليمض حكمه الأول، ويستأنف الحكم بعد ذلك، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله في عدة المرأة